حددت محكمة النقض بالقاهرة جلسة الـ4 من فبراير المقبل لنظر الطعن المقدم من رجل الأعمال المصري هشام طلعت مصطفى ومحسن السكري الضابط السابق؛ في القضية الصادر فيها حكما بإعدامهما لاتهامهما بقتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم في دبي.
ويتضمن طلب الطعن الذي تقدم به فريق الدفاع عن رجل الأعمال المصري 31 سببا لنقض الحكم، فيما طلبت النيابة العامة في مذكرتها التي سلمتها للمحكمة تأييد حكم الإعدام.
ووصلت القضية إلى محكمة النقض بعد صدور حكم محكمة الجنايات بإعدام رجل الأعمال والضابط السابق محسن السكري، ووفقا للقانون فإنه يتعين على النيابة العامة إحالة القضية إلى النقض بعد استئذان النائب العام في مصر المستشار عبد المجيد محمود، وفي حال قبوله ستتم إحالة القضية إلى دائرة أخرى للفصل فيها.
وأكدت النيابة العامة في مذكرتها التي طلبت فيها تأييد الحكم أن جميع الإجراءات القانونية اتخذت من قبل محكمة الجنايات لضمان صحة الحكم، بينما قدم فريق الدفاع في طلب الطعن أكثر من سبب لتأييد مطلبه، منها أن المحكمة أغفلت الدفاع الجوهري لهشام طلعت مصطفى باستحالة حدوث الواقعة وفقا للتصوير الوارد.
كما أغفلت -أيضا- دفاعه الجوهري بنفي اشتراكه في الجريمة، وأن المحادثات الخمسة المسجلة له بمعرفة السكري ملفقة بدلالة صوت الصفير المسموع الذي يصدر عن الهاتف الخاص بالسكري والمسجل عليه تلك المحادثات، بما يجزم باستحالة إجراء هذا التسجيل دون استماع هشام طلعت لصوت الصفير المشار إليه.
وأشارت مذكرة الطعن -أيضا- إلى أن د. فريدة الشمالي الطبيبة الشرعية بدبي قدمت ورقتين إلى المحكمة استندت إليهما في حكمها، بينما خلت محاضر الجلسات بما يفيد تقديم الشاهدة لهاتين الورقتين بجلسات المحاكمة، وهو ما يعني أن الحكم استند إلى دليلين لم يطرحا في الجلسة.
وطالب الدفاع في ختام مذكرة الطعن التي جاءت في 770 صفحة بنقض الحكم المطعون عليه، والقضاء بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها بالمخالفة لنص المادة 141 من اتفاقية التعاون القضائي بين مصر والإمارات، ومخالفة نص المادتين 99 من الدستور، والفقرة الثانية من المادة 9 من قانون الإجراءات الجنائية.
ويتضمن طلب الطعن الذي تقدم به فريق الدفاع عن رجل الأعمال المصري 31 سببا لنقض الحكم، فيما طلبت النيابة العامة في مذكرتها التي سلمتها للمحكمة تأييد حكم الإعدام.
ووصلت القضية إلى محكمة النقض بعد صدور حكم محكمة الجنايات بإعدام رجل الأعمال والضابط السابق محسن السكري، ووفقا للقانون فإنه يتعين على النيابة العامة إحالة القضية إلى النقض بعد استئذان النائب العام في مصر المستشار عبد المجيد محمود، وفي حال قبوله ستتم إحالة القضية إلى دائرة أخرى للفصل فيها.
وأكدت النيابة العامة في مذكرتها التي طلبت فيها تأييد الحكم أن جميع الإجراءات القانونية اتخذت من قبل محكمة الجنايات لضمان صحة الحكم، بينما قدم فريق الدفاع في طلب الطعن أكثر من سبب لتأييد مطلبه، منها أن المحكمة أغفلت الدفاع الجوهري لهشام طلعت مصطفى باستحالة حدوث الواقعة وفقا للتصوير الوارد.
كما أغفلت -أيضا- دفاعه الجوهري بنفي اشتراكه في الجريمة، وأن المحادثات الخمسة المسجلة له بمعرفة السكري ملفقة بدلالة صوت الصفير المسموع الذي يصدر عن الهاتف الخاص بالسكري والمسجل عليه تلك المحادثات، بما يجزم باستحالة إجراء هذا التسجيل دون استماع هشام طلعت لصوت الصفير المشار إليه.
وأشارت مذكرة الطعن -أيضا- إلى أن د. فريدة الشمالي الطبيبة الشرعية بدبي قدمت ورقتين إلى المحكمة استندت إليهما في حكمها، بينما خلت محاضر الجلسات بما يفيد تقديم الشاهدة لهاتين الورقتين بجلسات المحاكمة، وهو ما يعني أن الحكم استند إلى دليلين لم يطرحا في الجلسة.
وطالب الدفاع في ختام مذكرة الطعن التي جاءت في 770 صفحة بنقض الحكم المطعون عليه، والقضاء بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها بالمخالفة لنص المادة 141 من اتفاقية التعاون القضائي بين مصر والإمارات، ومخالفة نص المادتين 99 من الدستور، والفقرة الثانية من المادة 9 من قانون الإجراءات الجنائية.